Logo dark


المسؤولية القانونية الدولية على السعودية والدول المشاركة في العدوان تجاه جرائم الحرب في اليمن

( مستشار قانوني , )

تتعدد أَوجه ومستويات المسؤولية القانونية القائمة على المملكة العربية السعودية جرَّاء عدوانها على اليمن، بتعدُد ما ارتكبته السعودية في حق اليمن والشعب اليمني من جرائم وانتهاكات جسيمة موصوفة في نصوص وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتفاقيات (لاهاي) واتفاقيات (جنيف) والبروتوكولات الملحقة بها، والمواثيق الدولية ذات الصلة، التي تشكل في مجموعها قوام "القانون الإنساني الدولي". ومن تلك الجرائم والانتهاكات المثبتة والمشهودة أمام شعوب ودول العالم أجمع، وأمام كافة المؤسسات الدولية، والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والإقليمية والمحلية.

جريمة مبادأة العدوان بشن الحرب على اليمن إبتداءً، وتالياً تجاه ما لحق باليمن والشعب اليمني جراء هذه الحرب العدوانية من قتل لآلاف المدنيين- رجال ونساء وشيوخ وأطفال- وأضعافهم من المعاقين والمصابين بعاهات مستديمة، ومن تشريد لملايين اليمنيين من قراهم ومساكنهم، وما أحدثته السعودية في هذه الحرب العدوانية من دمار واسع في بنية اليمن التحتية وفي المنشآت العامة والخاصة، والمواقع التاريخية والثقافية والمنشآت الصحية والتعليمية في عموم مدن ومناطق اليمن، ذلك إلى جانب ما ترتب على جريمة الحصار الشامل (البري والبحري والجوي) الذي فُرض على الشعب اليمني من قبل دول العدوان بقيادة السعودية من أضرار فادحة ومتنوعة طالت جُلّ أفراد وشرائح الشعب اليمني .

واتساقاً مع المنهجية القانونية فإن المقام يتطلب تقسيم هذه الدراسة إلى أقسام ثلاثة:

القسم الأول: توصيف وتأصيل طبيعة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها السعودية في حق اليمن والشعب اليمني

أولاً: العدوان على اليمن

حَلّ العام 2015م والشعب اليمني لايزال تحت وطأة أحداث "أزمته السياسية" المتوالية فصولها منذ عام 2011م، بكل ما كانت قد أفرزته على مدى أربع سنوات من أوجه معاناة قاسية طالت مختلف جوانب حياته.

وفي اللحظة التي كان اليمنيون فيها قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى حل سياسي يعالج النقاط الخلافية التي كانت قائمة حينها بين الأطراف السياسية اليمنية، ويؤسس لمرحلة الشروع في بناء مؤسسات الدولة اليمنية الحديثة، وفقاً لما تضمنته مقررات (مؤتمر الحوار الوطني الشامل) وبما يكفل أن تقوم هذه المرحلة على قاعدة " توافقية وقانونية" صلبة. وأثناء ما كانت جميع الأطراف السياسية اليمنية منخرطة في جولة جديدة من الحوار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، ودعم وتأييد "الدول العشر" الراعية للعملية الانتقالية في اليمن ؛ حدث بعد منتصف ليل 26 مارس 2015م أن قامت الدولة المستقلة وذات السيادة والدولة العضو في الأمم المتحدة المملكة العربية السعودية بمبادأة العدوان على السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، للدولة المستقلة وذات السيادة والدولة العضو في الأمم المتحدة دولة الجمهورية اليمنية، وذلك عبر مبادأتها في ذلك المساء باقتراف الأعمال العدوانية التالية:

  • قيام القوات المسلحة التابعة للمملكة العربية السعودية بشن هجوم عسكري على أراضي الجمهورية اليمنية، وقصف مرافقها الحيوية.
  • سمـاح المملكة العربية السعودية لقوات عسكرية جوية وبرية وبحرية تابعة لـدول أخرى باستخدام إقليمها للهجوم العسكري علـــى أراضــي الجمهورية اليمنية.
  • إرسال وإيفاد أفواج من الجماعات المسلحة (المرتزقة، والتكفيرية) لارتكاب أعمال إرهابية وأعمال عدوانية بالقوة العسكرية داخل أراضي الجمهورية اليمنية.
  • استخدام القوة العسكرية في محاصرة كل سواحل الجمهورية اليمنية وجميع موانئها البحرية والجوية والبرية اليمنية.
  • الاحتلال العسكري لأجزاء من الأراضي اليمنية.

ثانياً: طبيعة جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة

على الرغم من حجم ونوع التحركات والترتيبات - السابقة للعدوان والمصاحبة له - التي قامت بها السعودية، وحجم الأموال الطائلة التي أنفقتها في هذه التحركات والترتيبات بهدف تحييد وإبعاد الهيئات والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، والإعلام العالمي عن حقيقة ما يجرى على مسرح الحرب التي تشنها على اليمن وما ترتكبه خلالها من فضائع بشعة وجرائم حرب مروعة في حق اليمن والشعب اليمني. وبالرغم من أنها قد تمكنت من تحقيق جزء كبير من هدفها هذا، وأمكنها عزل اليمن كلياً، على مدى أشهر طويلة من عمر هذه الحرب العدوانية عن محيطه وعن العالم، حتى سميت بـ"بالحرب المنسية"؛ إلا أن عدداً من الشهادات والتقارير قد صدرت عن عدد من الهيئات والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية ،مثل هيومان رايتس ووتش و الهيئة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود، التي تسنى لها الاطلاع على جزء من مآسي الوضع القائم في اليمن، واصفةً وقائع ومجريات هذه الحرب العدوانية التي تشنها السعودية على اليمن والشعب اليمني، بأنها من أقذر وأشنع "حروب الدول" التي شهدها العالم بعد الحرب العالمية الثانية.

القسم الثاني: الطبيعة القانونية للخروقات والاخلالات التي اقترفتها المملكة العربية السعودية لالتزاماتها القانونية الدولية وانتهاكاتها لتعهداتها الدولية خلال عدوانها على اليمن:

أولاً: ما يتصل بالحرب العدوانية المسلحة

  • بالعودة إلى ميثاق هيئة الأمم المتحدة الموقع بتاريخ 26 يونيو 1945م في مدنية سان فرانسيسكو، والموقع عليه من المملكة العربية السعودية بتاريخ 24 أكتوبر 1945م، ومن الدولة اليمنية بتاريخ 30 سبتمبر 1947م، فإن استخدام القوة لا يجوز أن يتم إلا وفق آليات الأمم المتحدة، وإذا ما استخدمت خارجها، يعُتبر خرقاً "للفقرة الأولى من المادة الأولى" من ميثاق الأمم المتحدة؛ حيث أن القصد الأول والأسمى للأمم المتحدة هو "حفظ السلم والأمن الدوليين"، وتحقيقا ًلهذه الغاية تتخذ هيئة الأمم المتحدة التدابير المشتركة والفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من أوجه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها .

وتأكيداً لهذه المقاصد السامية التي أُنشئت لأجلها هيئة الأمم المتحدة، أتت المادة ( 2/ 4) من الميثاق "بصيغة النص الآمر" في إلزام أعضاء الأمم المتحدة بالامتناع في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة، أو استخدامها ضد سلامة الأراضي، أو الاستقلال السياسي لأي دولة، أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة.

وفي سبيل تعزيز مبدأ سيادة الدول، وتحريم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، أسس ميثاق الأمم المتحدة في المادة (2 / 7) منه للقاعدة القانونية الدولية التالية:

"ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل، لأن تُحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يُخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع".

  • وبالرجوع إلى التعريف القانوني للعدوان، النافذ في القانون الدولي، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقــم (1 / 3314) الصادر في جلستها العامـة رقـــــــــــــم) 2319(وتاريــخ 14 ديسمبر 1974م، والذي جاء في ديباجته:

 إن الجمعية العامة، وانطلاقاً من كون أحد مقاصد الأمم المتحدة الأساسية، هو أن تصون السلم والأمن الدوليين، وأن من واجب الدول بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، أن تفض منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية، وعلى وجه لا يعرض للخطر السلم أو الأمن أو العدل الدولي، وأنه لما كان "العدوان" هو أفدح صور الاستعمال غير المشروع للقوة وأخطرها.

ولاقتناعها بأن اعتماد "تعريف للعدوان" خليق بأن يؤدي إلى ردع أي معتد محتمل، وأن يُيَسر البت في وقوع أعمال العدوان، وتنفيذ التدابير اللازمة لقمعها، كما يُيَسر حماية حقوق المعتدى عليه ومصالحه المشروعة والقيام بمساعدته.

وصولاً إلى ما اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها المشار إليه في تعريــــف العدوان: "أن العدوان هو استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما، ضد سيادة دولة أخرى أو سيادتها الإقليمية أو استقلالها، وأن المبادأة باستعمال القوة من قبل دولة ما خرقاً للميثاق، تشكل بينة كافية مبدئياً على ارتكابها عملاً عدوانياً".

  • وفي ضوء ما هو ثابت وجوده ووقوعه، ومشهودةٌ وقائعه أمام شعوب ودول العالم أجمع، وأمام الأمم المتحدة بكافة الهيئات التابعة لها، وأمام جميع المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية.. في حقيقة قيام المملكة العربية السعودية في مساء يوم 26 مارس 2015، بمبادأة "الحرب العدوانية المسلحة" على السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للجمهورية اليمنية، وبدون أي وجه حق من الأوجه المقرة في ميثاق الأمم المتحدة، والمحددة حصرياً في حالتين اثنتين:
  • توافر شروط حالة الدفاع الشرعي المنصوص عليها في المادة (51) من الميثاق.
  • وجود تفويض أو طلب من هيئة الأمم المتحدة وفقاً للمواد (42،39) من الميثاق.
  • ولانعدام وجود أي من هاتين الحالتين حين قامت السعودية بمبادأة العدوان على اليمن في مساء يوم 26 مارس 2015م.
  • واستناداً إلى أحكام المادتين (2،1) من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (1/3314) لعام 1974 بشأن "تعريف العدوان".
  • وعملاً بأحكام المادة (3) منه والتي نصها:

تنطبق صفة العمل العدواني على أي من الأعمال التالية، سواء بإعلان حرب أو بدونه، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (2) وطبقاً لها:

  • قيام القوات المسلحة لدولة ما، بغزو إقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه، أو أي احتلال عسكري، ولو مؤقتاً ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لإقليم دولة أخرى أو لجزء باستعمال القوة.
  • قيام القوات المسلحة لدولة ما بقذف إقليم دولة أخرى بالقنابل، أو استعمال دولة ما أية أسلحة ضد إقليم دولة أخرى.
  • ضرب حصار على موانئ دولة ما، أو على سواحلها من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى.
  • قيام القوات المسلحة لدولة ما، بمهاجمة القوات المسلحة البرية، أو البحرية، أو الجوية؛ أو الأسطولين التجاريين البحري والجوي لدولة أخرى.
  • قيام دولة ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى، بموافقة الدولة المضيفة، على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها الاتفاق، أو أي تمديد لوجودها في الإقليم المذكور إلى ما بعد نهاية الاتفاق.
  • سماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى، لأن تستخدمه هذه الدولة لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة.
  • إرسال عصابات أو جماعات مسلحة، أو قوات غير نظامية، أو مرتزقة من قبل دولة ما، أو باسمها تقوم ضد دولة أخرى، بأعمال من أعمال القوة المسلحة، تكون من الخطورة بحيث تعادل الأعمال المعددة أعلاه، أو اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك.
  • وانطلاقاً مما قضت به صراحة أحكام هذا النص أن "صفة العمل العدواني" تنطبق على أي دولة، تقوم بأي عمل عدواني -عمل عدواني واحد- من الأعمال العدوانية المُعددة في الفقرات أعلاه، ضد دولة أخرى؛ فإنه ومن خلال مطابقة هذا النص بكل فقراته، مع عديد الأعمال العدوانية - الموضحة طبيعتها في البند أولاً (القسم الأول) من هذه الدراسة - التي باشرتها السعودية ضد اليمن عند مبادأتها العدوان على اليمن في مساء 26 مارس 2015م - واستمرت في ارتكابها ضد اليمن حتى كتابة هذه الأسطر - نجد أن العدوان الذي بدأت به السعودية ضد اليمن، قد اشتمل على جميع الأعمال العدوانية الواردة في أحكام الفقرات (أ، ب، ج، د، هـ، و، ز) المبينة مضامينها أعلاه.
  • وبالاستناد إلى أحكام الفقرات (3،2،1 من المادة 5) ([1])من قرار" تعريف العدوان".. وما ينبني عليها من بطلان تام لجميع المبررات والاعتبارات التي قدمتها السعودية في بيانها الرسمي الصادر عشية العدوان ([2])، واستندت إليها لتبرير وشرعنة عدوانها على اليمن والشعب اليمني، نخلُص إلى:
  • أن العدوان الذي بدأت به السعودية ضد اليمن مساء 26 مارس 2015م، قد توفرت فيه كل عناصر التعريف القانوني " للحرب العدوانية المسلحة "، الأمر الذي يُعد وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي " جريمة ضد السلم الدولي " ويرتب عليها مسؤولية دولية.
  • اندراج هذا العدوان بين أخطر "أنواع الحروب العدوانية المسلحة"، لانطوائه على قدر كبير من العنف والاستعمال المفرط للقوة التسليحية المهولة " الجوية والبحريــة والبرية " ذات القـــدرة التدميرية الهائلـة، والآثار الإنسانية الكارثيـة التي ألحقتها باليمن والشعب اليمني.
  • انـدراج هذا العدوان بين أبلـغ أشكــال "الحروب العدوانية غير المشروعة" لانطوائه على العديد من الخروقات والاختلالات "الجــوهرية" التـــــي اقترفتها المملكة العربية السعودية لالتزاماتها وتعهداتها الدولية المنصوص عليها في:
  • أحكام المواد (1، 2، 39،42،51) من ميثاق الأمم المتحدة.
  • أحكام المواد (1، 2، 3، 5) من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (1/3314).

ثانياً: ما يتصل بجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة

تنطلق فكرة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، من فكرة أنه ليس للمتحاربين حق مطلق في اختيار أساليب الحرب، خاصة تلك التي تلحق آلاماً وأضراراً مفرطة لا تقتضيها الضرورات العسكرية، كتلك التي تلحق أضراراً بالمدنيين والأشخاص الذين لا يشتركون في العمليات الحربية، وبالأموال والممتلكات والمنشآت التي ليست لها علاقة بالعمليات العسكرية.

وقد تطور القانون الإنساني الدولي ضمن القانون الدولي العام، عبر مراحل عدة، ابتداءاً من اتفاقية جنيف سنة 1864م، ثم اتفاقيات لاهاي لعام 1907م، وبروتوكول جنيف عام 1925م، وصولاً إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م، التي تم التوصل إليها والتوقيع عليها في المؤتمر الدولي المنعقد في جنيف بتاريخ 12 أغسطس1949م، والذي أتى عقده في أعقاب التجربة الأليمة التي خلفتها الحرب العالمية الثانية، وقد تضمنت هذه الاتفاقيات الأربع مجموعة من القواعد والأسس الجديدة والشاملة بكافة نواحي الحرب وتداعياتها، والتي صارت تعُرف بالمبادئ الأساسية في القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي العام .

  • وتأسيساً على ما سبق.. وبالعودة إلى أحكام البروتوكول الأول لعام 1977م الملحق باتفاقيات جنيف الأربع، الخاص بالنزاعات المسلحة الدولية، والملزمة أحكامه لجميع الدول الموقعة عليه ومنها المملكة العربية السعودية.. نجد أنه قد حدد نطاق طبيعة الأعيان المدنية التي تتمتع إلى جانب السكان المدنيين بالحماية القانونية أثناء الحروب، وماهية الأفعال التي تعتبر جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وذلك في إطار أحكام المواد التالية من البروتوكول الأول لعام 1977م:
  • [المواد 51/3،2 + 85/3] تعمّد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه، أو ضد أفراد لا يشاركون مباشرةً في الأعمال الحربية.
  • [المواد 50 + 52] تعمّد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافاً عسكرية.
  • [المادة 18] تعمّد شن هجوم ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام.
  • [المواد 57/2 + 35/3 + 58/3] تعمّد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين، أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل للبيئة الطبيعية.
  • [المادة 58/3،2،1] مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني "العزلاء" التي لا تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت.
  • [المادة 85/2،1] تعمّد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى.
  • [المادة 35] استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري، أو تتشظى مثل القنابل العنقودية وما شابهها من الأسلحة المحظورة دولياً، أو استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضراراً زائدة ومفرطة أو تكون عشوائية بطبيعتها.
  • [المواد 8+15] تعمّد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف.
  • [المادة 54/2،1] تعمّد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك عرقلة الإمدادات الإغاثية.
  • [المادة 48] وجوب التمييز في كل الأوقات بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توجيه العمليات ضد الأهداف العسكرية دون غيرها.

القسم الثالث: المسؤوليات الدولية والقانونية القائمة على المملكة العربية السعودية الناتجة عما ارتكبته من جرائم وانتهاكات في حق اليمن، وعن إخلالاها وانتهاكاتها لالتزاماتها وتعهداتها الدولية

استناداً إلى ما سبق تناوله في القسمين الأول والثاني -من هذه الدراسة- في توصيف طبيعة الأعمال الإجرامية وتأصيل الطبيعة القانونية لعديد الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها السعودية في حق اليمن والشعب اليمني، والاخلالات التي اقترفتها السعودية لالتزاماتها وتعهداتها الدولية خــلال عدوانها على اليمن. والتي تُعد في مجموعها ونوعها في التكييف الدولي ضمن:

  • جرائم العدوان.
  • جرائم الحرب.
  • الجرائم ضد الإنسانية.

وبناءً عليه فإن المسؤوليات الدولية والقانونية الناتجة عنها، والقائمــة الآن علــى المملكة العربية السعودية تتوزع بين نوعين من المسؤولية "المسؤولية الجنائية الدولية، والمسؤولية المدنية الدولية ".

أولاً: المسؤولية الجنائية الدولية

وفقاً للشرعية الدولية المنشِئة "للمحكمة الجنائية الدولية" كمعزز للمسؤولية الجنائية الدولية ولآليات نفاذ قواعد القانون الدولي العام بشكل عام وقواعد القانون الدولي الإنساني بشكل خاص، فقد أرسى النظام الأساسي "للمحكمة الجنائية الدولية" المقر في مؤتمر (روما) بتاريخ 7 يوليو عام 1998م والمصادق عليه من مجلس الأمن الدولي في القرار رقم (1315) لعام 2000م، أُسس المسؤولية الجنائية الدولية الفردية، إذ نصت المادة (25) من " نظام روما " على: -

  • يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملاً بأحكام هذا النظام.
  • الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسؤولاً عنها بصفته الفردية وعرضة للعقاب وفقاً لهذا النظام (ويدخل في نطاق ذلك رؤساء الدول، والقادة العسكريين والأمنيين، وغيرهم ممن يثبت مشاركته في ارتكاب أي جريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة).
  • وتختص المحكمة وفقاً للمادة (5) من نظامها الأساسي بـ:
  1. جريمة الإبادة الجماعية.
  2. الجرائم ضد الإنسانية.
  3. جرائم الحرب.
  4. جرائم العدوان.
  • وتمارس المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها بموجب المادة (13) من نظامها الأساسي من خلال:
  • إحالة دولة طرف إلى مدعي عام المحكمة الجنائية، أية جريمة من الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة، ويمكن أن تكون هذه الدولة هي الدولة التي وقعت عليها الجريمة أو أن المتهم هو أحد رعاياها، ثم الدولة التي يتواجد شخص ما متهم ضمن حدودها وسلطاتها.
  • إحالة من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لأية جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة.
  • من خلال مباشرة المدعي العام التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة.

وأمام ما سبق نجد أن المسؤولية الجنائية الدولية قائمة بكل أركانها على المملكة العربية السعودية وأن ما ارتكبته من جرائم وانتهاكات في حق اليمن والشعب اليمني، إبتداءً من جريمة "الحرب العدوانية المسلحة" وصولاً إلى سلسلة جرائم "الحرب والجرائم ضد الإنسانية" التي ارتكبتها السعودية في حق اليمن والشعب اليمني، لا تدخل فقط في نطاق اختصاص "المحكمة الجنائية الدولية" بل تشمل جميع اختصاصاتها المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة.

ثانياً: المسؤولية المدنية الدولية ([3])

أولاً: في تعريف المسؤولية المدنية الدولية وعناصر قيامها ونتائجها

  • تُعرف المسؤولية المدنية الدولية بأنها النظام القانوني الذي بمقتضاه تلتزم الدولة التي تأتي عملاً غير مشروع طبقاً للقانون الدولي العام، بتعويض الدولة التي لحقها ضرر من هذا العمل.
  • عناصر المسؤولية المدنية الدولية:
  • العمل غير المشروع، الذي يرتب عليه القانون الدولي العام المسؤولية، ويتمثل العمل غير المشروع هنا بارتكاب إحدى جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية.
  • نسبة المسؤولية عن هذا الفعل إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام، كالدولة أو إحدى المنظمات الدولية، حيث أن الدولة مسؤولة بطبيعة الحال عن الأفعال غير المشروعة أو الامتناع عن الأفعال المعبرة عن التزام دولي، التي يمكن أن تقترفها أي من سلطات الدولة.
  • ضرر يصيب أحد أشخاص القانون الدولي العام نتيجة لوقوع الفعل غير المشروع الملزم للمسؤولية.
  • علاقة سببية بين الضرر والفعل غير المشروع.
  • نتائج المسؤولية المدنية

متى ما توفرت عناصر المسؤولية المدنية هذه (كما هــو الحــال القائــم الآن بالنسبة للمملكة العربية السعودية بصفتها أحد شخصيات القانون الدولي العام، وما اقترفته من سلسلة أعمال غير مشروعة ضد إحدى شخصيات القانون الدولي العام  الجمهورية اليمنية) تقوم بذلك مسؤولية الدولة، وتبدأ بوقف الفعل غير المشروع أي بالتوقف عن الاستمرار في اقتراف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتالياً بالتعويض عن الجرائم المقترفة، وما نشأ عنها من ضرر، وذلك إما بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الفعل غير المشروع، أو بدفع التعويض المالي عن الأضرار المترتبة على الفعل أو الأفعال غير المشروعة .

ثانياً: أشكال التعويض وطُرق الحصول عليه

(أشكال التعويض)

إن التعويض الذي يكون هدفه إصلاح وجبر الأضرار الناتجة عن إخلال دولة ما بالتزاماتها الدولية، ليس واحداً بل هو متعدد الأشكال، شريطة تحقق التعويض العادل في أي منها، والذي يجب أن يمحو بقدر الإمكان كافة الآثار المترتبة عن العمل غير المشروع كما لو لم يرتكب.. ومن أشكال التعويض:

  • "التعويض العيني" ويقصد به إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب العمل غير المشروع، وهذه هي الصورة الأصلية للتعويض في العرف الدولي.
  • "التعويض المالي" ويقصد به البدل النقدي كتعويض عن الخسائر والأضرار التي حدثت، بحيث يكون عادلاً ومساوياً لقيمة وآثار الأضرار والخسائر التي حدثت، ويتم اللجوء إلى التعويض المالي في حالة استحالة الأخذ بالتعويض العيني.
  • "التعويض الإرضائي" ويقصد به قيام الدولة المسؤولة بتقديم "اعتذار رسمي" للدولة المتضررة، متضمناً عدم رضاها وعدم قبولها بالتصرفات والأعمال الصادرة من سلطاتها بكل مستوياتها، وإبدائها الاستعداد "العلني والمكتوب" للقيام بكل ما يحقق رضاء سلطات الدولة المتضررة.

(طُرق حصول التعويض):

وتتمثل طُرق التعويض في طريقتين اثنتين [طرق سياسية، وطرق قانونية]:

أولاً: الطُرق السياسية

تتمثل تسوية التعويضات عبر الطرق السياسية الأكثر شيوعاً في تاريخ المنازعات المسلحة الدولية، وتتسم بالسرعة في حسم التعويض، إلى جانب ذلك فإن الحلول التي يتم التوصل إليها عبر الطرق السياسية تكون نابعة عن إرادة الأطراف، الأمر الذي يساعد على سرعة تنفيذ النتائج التي يتم التوصل إليها.. ويكون السير في الطرق السياسية من خلال الوسائل التالية:

  1. المفاوضات: وهي أسلوب قديم يستعمله الطرفان بنفسيهما دون تدخل طرف ثالث بينهما، وتكمن أهمية المفاوضات في ارتكازها على إرادة الطرفين، ومثالها المفاوضات التي جرت بين ألمانيا وفرنسا بعد الحرب العالمية الأولى، والتي انتهت بتوقيع اتفاقية عام 1922م المتعلقة بدفع حصة فرنسا في التعويضات في شكل عيني.
  2. الاحتجاج الدبلوماسي: وهو تقديم الدولة المتضررة طلب رسمي عن طريق مبعوثها الدبلوماسي إلى الدولة المسؤولة، تحتج فيه على تصرفاتها المخالفة لقواعد القانون الدولي.
  3. المساعي الحميدة "الوساطة ": وهي الجهود التي يبذلها طرف ثالث -بطلب من الدولة المتضررة -بقصد تسوية الخلاف بين الطرفين، وقد يكون هذا الطرف الثالث إما دولة أو منظمة دولية (مثل الأمم المتحدة، أو الاتحاد الأوربي أو ما شابه ذلك).
  4. التحقيق: يتم الأخذ بوسيلة "التحقيق" في حالة أن تكون الدولة المسؤولة، منفتحة على الحلول الودية من حيث المبدأ، ولكن يوجد لديها "تحفظات" حول مسؤولياتها القانونية وحول طبيعة الأضرار وحجم التعويضات التي تطالب بها الدولة المتضررة.

فيصُار هنا إلى تشكيل "لجنة تحقيق" تتكون من خمسة أعضاء [اثنان من كل دولة، وعضو واحد من دولة محايدة] وتتولى هذه اللجنة "مهام تقصي الحقائق" من كل جوانبها القانونية والفنية والمالية.. وفي ضوء ذلك تضع اللجنة حلول توافقية مكونة من شقين:

  • وضع مخارج معقولة لتحفظات الدولة المسؤولة.
  • وضع مخارج مناسبة تكفل بشكل مؤكد حصول الدولة المتضررة على التعويض العادل.

ثانياً: الطرق القانونية

  • الطبيعة القانونية لأشخاص التعويض

وفقاً للقواعد المستقرة في القانون الدولي العام، فإن الدول فقط هي الشخصية القانونية المؤهلة للمطالبة بالتعويض المرتبط بالمسؤولية المدنية الدولية، كون الدولة هي الشخص الأصيل في القانون الدولي المخول بإثارة دعوى ضد دولة أخرى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها، سواء كانت أضرار مادية أو معنوية.

أما بالنسبة للأشخاص الطبيعية - الأفراد - أو المعنوية - المنظمات وما في حكمها- فإن القانون الدولي أناط بالدول التي يحمل الشخص جنسيتها، الحق في تبني مطالب رعاياها دولياً، ويطلق على هذا التصرف مصطلح "الحماية الدبلوماسية" ويقصد به قيام الشخص الدولي - الدولة - بحماية رعاياه تجاه شخص دولي آخر، وذلك لإصلاح ما تعرضوا له من أضرار.

  • الوسائل القانونية للتعويض

استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة وإلى البروتوكول الأول لعام 1977م، والمواثيق الدولية ذات الصلة، تتجسد الوسائل القانونية المتاحة حسب القانون الدولي، لتسوية التعويضات المرتبطة بالمسؤولية المدنية الدولية، في الوسائل التالية:

  • محكمة العدل الدولية.
  • هيئة تحكيم دولية.
  • محكمة دولية مؤقتة.

ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والأعراف الدولية السائدة، يجري التقاضي أمام أي من هذه المحاكم الدولية الثلاث، عبر:

  • موافقة الدولتين "الدولة المسؤولة والدولة المتضررة".
  • صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية، أو بإنشاء محكمة دولية مؤقتة.
  • وفي ضوء ما سبق..

وبالنظر إلى ما يحيط "بالحالة اليمنية - السعودية" الراهنة من عدائية سعودية عمياء، ومن تعقيدات سياسية وقانونية ناتجة عن احتكار واختطاف شرعية الدولة اليمنية لدى الجانب السعودي، إلى جانب ما يكتنف الموقف الدولي الراهن من انحياز كلي للموقف السعودي، وبالتالي ما يترتب من كل ذلك على ملف "المسؤوليات الدولية والقانونية القائمة الآن على السعودية والأطراف المشاركة في العدوان  كما تم تناول مختلف جوانبها وعناصرها المادية والموضوعية والقانونية والسياسية" في محتوى هذه الدراسة - يكون من قبيل تأكيد المؤكد القول بأن فرص تحريك "ملف التعويضات" من خلال الطُرق القانونية، أمامه الكثير من العوائق والصعوبات، وتبقي الفرص المتاحة أمامنا حالياً لتحريك هذا الملف من خلال الطرق السياسية، خصوصاً وأن الجانب السعودي قد ألزم نفسه أمام المجتمع الدولي وعبر كل الوسائل ومنذ بدء العدوان على اليمن "مسؤولية إعادة الإعمار"، إضافة إلى أن الموقف الدولي والموقف الأمريكي يؤكـــد مسؤولية والتزام المملكة العربية السعودية في إصلاح وجبر الأضرار التي لحقت باليمن والشعب اليمني.

 

 

 

 (([1] المادة (5):

  • ما من اعتبار أياً كانت طبيعته، سواء ًكان سياسياً أو اقتصاديا أو عسكرياً، أو غير ذلك، يصح أن يتخذ مبرراً لارتكاب عدوان.
  • والحرب العدوانية جريمة ضد السلم الدولي، والعدوان يرتب مسؤولية دولية.

وليس قانونياً، ولا يجوز أن يعتبر كذلك، أي كسب قانوني أو أي غنم خاص ناجم عن ارتكاب عدوان.

([2]) بالعودة إلى نص البيان الرسمي الصادر من "حكومة المملكة العربية السعودية" عشية مبادأتها العدوان على اليمن مساء 26 مارس2015م، وما قدمته أمام العالم في هذا البيان من "مبررات" لشن هذه الحرب العدوانية على اليمن تحت مسمى "عاصفة الحزم" والتي جوهرها:

  • "شعورها" بالألم الكبير والقلق البالغ تجاه التطورات الخطيرة في "الجمهورية اليمنية"، والتي زعزعت أمن اليمن واستقراره جراء "الانقلاب" الذي نفذته المليشيات الحوثية على الشرعية.
  • أصبحت تشكل "تهديداً" كبيراً لأمن المنطقة واستقرارها وتهديداً للسلم والأمن الدوليين.
  • الاستجابة لطلب الرئيس عبدربه منصور هادي المقدم بتاريخ 7مارس2015م بتقديم المساندة الفورية بكافة الوسائل والتدابير اللازمة بما في ذلك التدخل العسكري لحماية اليمن وسلامته من العدوان الحوثي المستمر، والذي استند في طلبه إلى مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وإلى ميثاق الجامعة العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك.
  • عدم استجابة "المليشيات الحوثية" للتحذيرات المتكررة من دول مجلس التعاون الخليجي.
  • استمرار حشودها المسلحة بما في ذلك الأسلحة الثقيلة والصواريخ على حدود المملكة العربية السعودية وقيامها مؤخراً بإجراء مناورات عسكرية كبيرة قرب حدود المملكة العربية السعودية.

- مما يكشف) نوايا "الميليشيات الحوثية" في تكرار عدوانها السافر الذي اقترفته دون أي مبرر حين هاجمت أراضي المملكة العربية السعودية خلال شهر نوفمبر 2009م. فقد قررنا الاستجابة لطلب الرئيس هادي لحماية اليمن وصونه من عدوان المليشيات الحوثية التي كانت ولا تزال في يد قوى خارجية لم تكف عن العبث بأمن واستقرار اليمن والمنطقة.

([3])  انظر سلسلة التقارير القانونية الصادرة من الأمانة العامة للأمم المتحدة.

الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المركز

مواضيع متعلقة